سامي محمد الصلاحات
41
معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء
أكثر ثوابا عند الله » « 152 » . * واعتبر الإمام الأشعري ( 260 - 324 ه / 874 - 936 م ) ، أن إمامة المفضول خاصة بالملوك دون الأئمة « 153 » . الأمان « 154 » ytiruceS , ytefaS الأمان في اللغة : عدم توقع المكروه في الزمن الآتي ، يقال : أمّنته أي : جعلت له الأمن ، وأصل الأمن : طمأنينة النفس وزوال الخوف ، ومنه أمن يأمن أمنا وأمانا أي : اطمأن ولم يخف « 155 » . جاء في تعريفه عند الفقهاء قولهم بأنه : دفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله ، أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما « 156 » . وخصّه الشافعية بقولهم : عقد يفيد ترك القتل والقتال مع الحربيين « 157 » . وأكثر الفقهاء يميزون بين نوعين من الأمان « 158 » : النوع الأول : الأمان الذي يعطي للمحارب في ساحة القتال أو في ظروف القتال ويطلق عليه اسم الأمان ، أما النوع الثاني فهو الذي يعطي للمحارب عند دخوله دار الإسلام لتحقيق غرض كالتجارة أو للإقامة المؤقتة وهذا الذي يسمى بالاستئمان . وأركانه ثلاثة : * العاقد للأمان من المسلمين وهو
--> ( 152 ) البغدادي ، أصول الدين ، ص 293 . وابن حزم ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ، 5 / 5 . وعثمان ، محمد : رياسة الدولة في الفقه الإسلامي ، ص 232 . ( 153 ) ابن حزم ، الفصل في الملل 5 / 5 وما بعدها . ( 154 ) وهذه الترجمة هي أقرب الترجمات إلى معنى الأمان الدال على حفظ دم الحربي ، وإعطائه الميثاق على ذلك noitcetorp tnarg oT ويمكن أن يقارب ترجمة أخرى هي : ytiruceS tnarG ، والمعنى المراد هو : eht seetnaraug taht dnob A . sroirraw fo efil ( 155 ) ابن منظور ، لسان العرب ، 13 / ، 21 والزبيدي ، تاج العروس ، 8 / 134 . ( 156 ) الحطاب ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، 3 / 360 . والشربيني ، مغني المحتاج ، 6 / 51 والسرخسي ، شرح كتاب السير الكبير ، 1 / 252 وما بعدها . ( 157 ) الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، 6 / 429 وحاشية قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين ، 4 / 225 ، والشربيني ، مغني المحتاج ، 6 / 51 . ( 158 ) أبو ليل ، محمود ، أسس العلاقات الدولية ، ص 655 .